مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢٣ - سقوط الاذان من صلاة العصر يوم عرفة ومن العشاء بمزدلفة
المبسوط والنهاية والمقنعة [١]. أو عمّن صلّى الجمعة ، كما عن السرائر [٢] والكامل ، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه ، أو مع الجمع المستحب فيه ، كما هو ظاهر المحقّق والمنتهى [٣] ، بل نسبه فيه إلى علمائنا ، أو عدم السقوط مطلقا ، كما عن الأركان ، بل المقنعة [٤] ، والقاضي [٥] أيضا ، واختاره الأردبيلي وصاحب المدارك [٦].
أقوالا ، أصحّها : الأخير ، للعمومات ، والإطلاقات الخالية عن المخصّص والمقيّد.
واحتجّ الأول برواية حفص : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [٧].
ويردّ بعدم الدلالة ، إذ في المراد من الأذان الثالث احتمالات عديدة [٨].
والثاني بالإجماع على السقوط عمّن صلّى الجمعة.
ويردّ بعدم الثبوت.
والثالث : بما مرّ من السقوط مع الجمع. وقد عرفت ضعفه.
ومنها : صلاة العصر من يوم عرفة ، والعشاء بمزدلفة ، كما يأتي في كتاب
[١] المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٧ ، ولم نعثر في المقنعة على السقوط مطلقا ، وقال في المدارك ٣ : ٢٦٤ : ان الشيخ في التهذيب نقل عن المقنعة سقوط الأذان مطلقا. انظر التهذيب ٣ : ١٨.
[٢] السرائر ١ : ٣٠٥.
[٣] المحقق في المعتبر ٢ : ١٣٦ ، المنتهى ١ : ٢٦١.
[٤] المقنعة : ١٢٦.
[٥] قال الفيض في المفاتيح ١ : ١١٦ : والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلاّ حالة الجمع وفاقا للمفيد والقاضي .. لكن المستفاد من صريح كلامه في المهذب ١ : ١٠٢ و ١٠٤ أنه لا يسقط الأذان عمن صلى الظهر ويسقط عمن صلى الجمعة.
[٦] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥ ، المدارك ٣ : ٢٦٤.
[٧] الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٧ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤٩ ح ١ و ٢.
[٨] قيل : المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرّع للصلاة أذانا وإقامة فالزائد ثالث ، ولعلّ الأول أذان الصبح ، والثاني الظهر ، والثالث العصر ، ويحتمل غيرهما أيضا. منه رحمه الله تعالى.