مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٧ - كراهة الصلاة في بيوت المجوس والبيع والكنائس
نقضها مسجدا [١].
قال : وقال بعض مشايخنا ـ رحمهمالله ـ : بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها ، كان شرطهم فاسدا ، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها [٢]. انتهى.
أقول : الحقّ جواز الصلاة فيهما وفي سائر معابد الكفّار ومساجد المخالفين ، لا لما ذكره من إطلاق الأخبار المذكورة ، لكونه محل كلام ، وكذا فساد الشرط المذكور. ولا لما قيل من أنّ الواقف لمّا علم بعد موته حقّية مذهبنا يرضى قطعا [٣] ، أو لأنه لو علم الواقع لكان راضيا ، إذ لا مدخلية لرضا الواقف وعدمه بعد تحقّق الوقف ولزومه أصلا سيما الواقف الميت ، ولا للرضا الفرضي.
بل لما تقدّم ذكره من أنّ الأصل جواز هذا النوع من التصرّف الغير المتلف ولا المضرّ في كلّ موضع ، وأن الظاهر أنه كالاستظلال بالحائط أو الاستضاءة بالسراج أو وضع اليد على جدار الغير ، ولا دليل على حرمة أمثال هذه التصرّفات بدون الإذن بل مع المنع ، بل ولا على حرمة الجلوس في ملك الغير من غير إضرار به ولو منع عنه إلاّ الإجماع أو بعض الأخبار الضعيفة ([٤]) الموقوفة حجّيتها على الانجبار ، وكلاهما مفقودان في المقام ، مع أنّ المذكور فيها التصرّف ، وكون نحو ذلك تصرّفا لغة محل كلام.
ومنها : بيوت الخمور والنيران ، بلا خلاف في المرجوحية فيهما إلاّ لنادر من المتأخّرين في الثاني ([٥]) ، وهو الحجّة فيهما.
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ١.
[٢] الحدائق ٧ : ٢٣٤.
[٣] انظر : الوسائل ٩ : ٥٣٨ ، ٥٤٠ أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ب ٣ ح ٢ و ٧ ، وقد تقدما في ص ٣٦١.
[٤] لم نعثر على قائله.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٤٤.