مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٤ - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بأحد الأمور الثمانية
وبالأخير بملاحظة التسامح في أدلّة الاستحباب ، وعدم استلزام عدم الذكر لذكر العدم [١] يظهر وجه الحكم في الخمسة في غير المغرب والثلاثة فيه.
مضافا في الأول إلى صحيحة الجعفري : « فرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين » [٢].
ومقتضى إطلاقها ـ كالفتاوى ـ استحباب الفصل بالركعتين ولو بغير الرواتب في أوقات الفرائض.
وعن البعض التخصيص بالرواتب في أوقاتها [٣] ، لظواهر جملة من النصوص ، كصحيحة ابن سنان : « السنّة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » [٤].
والبزنطي : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها إذا لم تكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها » [٥].
وأبي علي : « يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر » [٦].
والمروي في أمالي الطوسي : « ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » [٧].
وفي الدعائم : « لا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ،
[١] إشارة إلى أن عدم ذكر البعض في بعض الإجماعات المنقولة غير ضائر. منه رحمه الله تعالى.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.
[٣] كما في الحدائق ٧ : ٤١٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٧.
[٥] الكافي ٣ : ٣٠٦ الصلاة ب ١٨ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ٥.
[٧] أمالي الطوسي : ٧٠٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ١٣.