مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٥ - حكم الناسي للغصبية
الخوانساري في حواشيه على الروضة ، ومثّل له بعمامة على رأسه [١].
وفيه نظر ، لنزولها وصعودها وتقدّمها وتأخّرها بالركوع والسجود والقيام والقعود وإن كان مع الرأس ، وهو أيضا تصرّف في المغصوب ونقل له من مكان إلى آخر.
نعم ، لو مثل له بعمامة كان في الرأس ثمَّ نزعها قبل الركوع ، كان صحيحا.
وأمّا الفرق بين الساتر وغيره ـ كالمعتبر والذكرى والمدارك وروض الجنان [٢] ـ فهو مبني على الاقتصار على الدليل الثاني ، وقد عرفت الحال فيه.
فروع :
أ : ما سبق إنّما كان مع العلم بالغصبية. وأمّا مع الجهل بها فلا تبطل الصلاة ، لأنه إنّما كان من جهة الإجماع والنهي ، ولا إجماع في حقّ الجاهل ، بل هو محكي [٣] بل محقّق على خلافه ، ولا نهي مع الجهل ، لاشتراط التكليف بالعلم خصوصا في مثل المقام المتواتر فيه الأخبار الدالّة على أنّ كلّ شيء فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام [٤].
ومثل الجاهل الناسي للغصبية ، كما صرّح به جماعة [٥] ، لما ذكر.
خلافا للقواعد والتذكرة ، فيعيد مطلقا [٦] ، لأنه مفرّط ، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار ، ولأنّه لمّا علم كان حكمه المنع عن الصلاة فالأصل بقاؤه.
[١] الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٥.
[٢] المعتبر ٢ : ٩٢ ، الذكرى : ١٤٦ ، المدارك ٣ : ١٨٢ ، روض الجنان : ٢٠٤.
[٣] انظر الرياض ١ : ١٢٨.
[٤] انظر الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤.
[٥] منهم الحلي في السرائر ١ : ٢٧٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٠ ، والشهيد في البيان : ١٢١ والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٩.
[٦] القواعد ١ : ٢٧ ، التذكرة ١ : ٩٦.