مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٥ - جواز التطوع بغير الرواتب في وقت الفريضة
ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة [١] ، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة [٢] ، وروايات الغفيلة [٣] ، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة ، وصلوات الرغائب [٤] ، وكثير من نوافل شهر رمضان ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ كثرة.
خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود [٥] ، والاقتصاد [٦] ، والإصباح والوسيلة والجامع [٧] ، إلاّ أنّ المذكور في كلام الثلاثة الأول هو : قضاء النوافل خاصة ، بل المشهور ، كما في شرح القواعد والروضة [٨] ، وغيرهما. وظاهر المعتبر : نسبته إلى علمائنا [٩].
لما مرّ من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة [١٠] ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر [١١].
[١] الكافي ٣ : ٤٦٨ الصلاة ب ٩٧ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٨٨ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ١١٨ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٦ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.
[٣] انظر : الوسائل ٨ : ١٢٠ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٢٠.
[٤] انظر : الوسائل ٨ : ٩٨ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٦.
[٥] نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥ ، السرائر ١ : ٢٠٣ ، القواعد ١ : ٢٤ ، المعتبر ٢ : ٦٠ ، الشرائع ١ : ٦٣ ، المختصر النافع : ٢٣ ، المنتهى ١ : ٢٠٨ ، التذكرة ١ : ٨٢ ، المقنعة : ٢١٢ ، المبسوط ١ : ١٢٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥.
[٦] لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة ، انظر ص ٢٥٦.
[٧] الوسيلة : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٦١.
[٨] جامع المقاصد ٢ : ٢٣ ، الروضة ١ : ٣٦٢.
[٩] المعتبر ٢ : ٦٠.
[١٠] راجع ص ٥٦.
[١١] راجع ص ٧٧.