مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٤ - جواز التطوع بغير الرواتب في وقت الفريضة
في كلّ وقت ، كصحيحة حسان [١] ، ومكاتبة محمد بن يحيى [٢] ، ورواية سليمان [٣].
وبأنّ الفائتة تصلّى في وقت الفريضة أيضا ، كحسنة الحلبي [٤] ، وخبر محمد [٥] ، بل صحيحتهما.
ومن الثاني : خبر أبي بصير : « إن فاتك شيء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة » [٦] ونحوه المروي في قرب الإسناد [٧].
وموثّقة إسحاق : قلت : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » [٨].
والأخبار المتكثّرة المصرّحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض ، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين [٩] ، وأخرى في
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٤ ، الوسائل ٤ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٩.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٤ الصلاة ب ٩٠ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١.
[٤] الكافي ٣ : ٤٥٢ الصلاة ب ٩٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٧.
[٥] الكافي ٣ : ٤٥٢ الصلاة ب ٩٠ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
[٦] التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٤ : ٢٧٧ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١٠.
[٧] قرب الإسناد : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٩ ( بتفاوت ).
[٨] الكافي ٣ : ٢٨٩ الصلاة ب ١١ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٢.
[٩] الكافي ٣ : ٤٦٨ الصلاة ب ٩٧ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣١٠ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٦ ح ١.