مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٦ - جواز التطوع بغير الرواتب في وقت الفريضة
مضافا إلى مستفيضة أخرى ، منها : موثقات محمد ، ونجية ، وأديم : الاولى مرّت في نافلة المغرب [١] ، والثانية : تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ فقال : « لا ، ابدأ بالفريضة واقض النافلة » [٢]. والثالثة : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » [٣].
وروايتي زياد والحضرمي :
الأولى : « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل » [٤].
والثانية : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » [٥].
وصحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى :
إحداهما : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » [٦].
والأخرى : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه »؟ قال : قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني [٧].
والمروي في السرائر صحيحا : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ،
[١] راجع ص ٦٥.
[٢] التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٥.
[٣] التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٤٧ ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٣ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٧.
[٦] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
[٧] الذكرى : ١٣٤.