مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٧ - آخر وقت ركعتي الفجر ظهور الحمرة المشرقية
وصحيحة إسحاق : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : « قبيل الفجر ، ومعه ، وبعده » قلت : ومتى أدعهما؟ قال : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة » [١].
ورواية ابن أبي العلاء : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : « فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثمَّ ليصلّ الغداة » [٢].
وصحيحة محمد : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر ، ومعه ، وبعده » [٣].
وقريبة منها : صحيحة أخرى له [٤] ، وروايته [٥] ، وصحيحة ابن أبي يعفور [٦] ، ومرسلة الفقيه [٧].
واحتمال إرادة الفجر الأول منها ـ كما قيل [٨] ـ مردود بمنعه ، لتبادر الثاني من مطلقه ، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها ، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.
وردّها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، على ما ذكره جماعة من أنّهما لا تصلّيان إلاّ بعد طلوع الفجر الثاني [٩] ،
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٨ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٤.
[٦] التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٢.
[٧] الفقيه ١ : ٣١٣ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٦.
[٨] انظر المعتبر ٢ : ٥٦.
[٩] انظر : البحار ٨٠ : ٧٣ ، والحدائق ٦ : ٢٤٥.