مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٦ - آخر وقت ركعتي الفجر ظهور الحمرة المشرقية
وتؤيّده صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : « يؤخّرهما » [١].
خلافا للمحكي عن الإسكافي [٢] ، والشيخ في كتابي الحديث [٣] ، فقالا :طلوع الفجر الثاني. واختاره في الحدائق [٤].
لعدم جواز النافلة وقت الفريضة ، ورواية المفضّل ، المتقدّمة في المسألة الخامسة [٥].
وخصوص صحيحة زرارة : عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » [٦] الحديث. وسائر ما دلّ على أنهما من صلاة الليل ، وأمر بحشوهما فيها.
وحسنته : الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » [٧].
ويردّ ـ بعد ردّ الأول بالمنع كما مرّ [٨] ـ بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر ، كصحيحة سليمان ، المتقدّمة في الخامسة [٩].
ب ٥١ ح ٧.
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.
[٢] حكاه عنه في الحدائق ٦ : ٢٤٠.
[٣] التهذيب ٢ : ٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤.
[٤] الحدائق ٦ : ٢٤٠.
[٥] راجع ص ٧٧.
[٦] التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ٤ : ٢٦٤ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.
[٧] الكافي ٣ : ٤٤٨ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٥ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.
[٨] راجع ص ٧٧.
[٩] راجع ص ٧٥.