مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٣ - جواز كون اللبنة والازرار والاعلام من الحرير
والرابع : بأنّه ضعيف غير صالح للحجية في غير مقام الانجبار.
والأخيران بمنع الوجوب ، وحصول اليقين اللازم تحصيله.
ثمَّ المقدّر عند جماعة [١] في الكف المجوّز ما قدّره النبوي من الأربع أصابع. بل ادّعى بعض متأخّري المتأخّرين ظاهر اتّفاقهم على حرمة الزائد [٢] ، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقّن ، واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل ، واتّباعا لما يشهد به العرف والعادة.
والأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له ، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا ، والثالث لو سلّمت شهادة العرف بذلك ، سيما مع جعل الأصابع مضمومة. والكلّ في حيّز المنع.
ودعوى الاتّفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة ، كيف؟! وكلام الأكثر خال عن التقدير ، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية [٣] ، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى [٤] ، وغيرها [٥] ، والشهيد في الدروس والبيان [٦] : أطلقوا.
فالظاهر الحوالة إلى العرف والتجويز فيما يسمّى كفّا عرفا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور.
الثامنة : لا ينبغي الريب في جواز اللبنة من الحرير ، للأصل ، والنبوي [٧] ،
[١] منهم الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، والروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٨٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٧.
[٢] كما في الذخيرة : ٢٢٨ ، والحواشي على شرح اللمعة : ١٩٦.
[٣] النهاية : ٩٦.
[٤] المعتبر ٢ : ٩٠ ، المختصر النافع : ٢٤ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٢٩.
[٥] كالقواعد ١ : ٢٧ ، والتحرير ١ : ٣٠.
[٦] الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢٠.
[٧] المتقدم في ص ٣٥١.