مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٢ - حكم الثوب المكفوف بالحرير
خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله [١] ، والقاضي [٢] ، وإن كان في دلالة كلام الأخير عليه خفاء ، للعمومات.
وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة [٣].
ومفهوم موثّقة إسماعيل : في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » [٤].
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبرّكان [٥] عليه حرير؟ قال : « لا » [٦].
وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين.
ويضعّف الأول : بوجوب تقديم الخاص عليه.
والثاني : بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة ، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين [٧] فيتساقطان من البين.
والثالث : بأنه أعم ممّا مرّ أيضا فيخصّص ، مع أنّ دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى الحرير ، وهو غير معلوم ، لجواز إرجاعه إلى الثوب ، ويؤكّده منافاة الخلط مع الحرير ، فلا وجه للشرط ، ولذا استدلّ به بعض مشايخنا المحقّقين على القول الأول [٨].
[١] حكاه عنه في المدارك ٣ : ١٨١ ، والرياض ١ : ١٢٧.
[٢] المهذب ١ : ٧٥.
[٣] في ص ٣٤٦.
[٤] الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤.
[٥] البركان : الكساء الأسود. منه رحمه الله تعالى.
[٦] قرب الإسناد : ٢٨٢ ـ ١١١٧ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٢ وفيه : .. الديباج والقزّ كان عليه حرير؟ قال : « لا بأس ».
[٧] أي : روايتي يوسف بن محمّد ويوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله تعالى.
[٨] كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).