مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - آخر وقت المغرب
الأفضلية.
وحين الغروب خاصة عند آخر [١] ، لإتيان جبرئيل في اليومين بوقت واحد للمغرب [٢] ، فيعارض به سائر الأخبار ، ويبقى أصل الاشتغال وعدم التوقيف في غيره سالما عن المعارض.
والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار ، عند السيد في المصباح [٣] ، والشيخ في المبسوط [٤] ، واختاره في المفاتيح والحدائق [٥] ، جمعا بين القسمين من الأخبار ، بشهادة ما دلّ على جواز التأخير عن الغيبوبة لذوي الأعذار ، كموثّقة جميل : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال : « لعلّة لا بأس » قلت : فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : « لعلّة لا بأس » [٦].
والأول للأول ، وربع الليل للثاني ، عند الشيخ في أكثر كتبه [٧] ، وابن حمزة والحلبي [٨] ، لتخصيص القسم الأول بموثّقة جميل ، المتقدّمة ، وصحيحتي محمد ابن علي الحلبي وابن يقطين ، الدالّتين على جواز التأخير في السفر إلى مغيب الشفق [٩] ، وتقييد هذه الثلاثة بالمستفيضة المصرّحة ببقاء الوقت لذوي الأعذار
[١] حكاه في المهذب ١ : ٦٩ عن بعض أصحابنا.
[٢] انظر : الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.
[٣] حكاه عنه في المنتهى ١ : ٢٠٣.
[٤] المبسوط ١ : ٧٤.
[٥] المفاتيح ١ : ٨٧ ، الحدائق ٦ : ١٨٨.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٣.
[٧] كالنهاية : ٥٩ ، والاقتصاد : ٢٥٦.
[٨] ابن حمزة في الوسيلة : ٨٣ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧.
[٩] صحيحة الحلبي : التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٤ ، صحيحة ابن يقطين : التهذيب ٢ : ٣٢ ـ ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥.