مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - لو صلى العصر أو العشاء أولا نسيانا
إلاّ أنّ الحكمين مقطوع بهما في كلام من تعرّض المسألة ، بل قيل في الأول إنه متّفق عليه [١]. فإن ثبت الإجماع فلا مفرّ عنه ، وإلاّ ـ كما هو الظاهر حيث إنه لا تعرض للمسألة في كلام كثير من الأصحاب ، وغاية ما يتحقّق هنا عدم ظهور الخلاف ولا حجية فيه ـ فالخروج عن الأصل في الثاني ، وعن مقتضى النص الخالي عن المعارض في الأول بلا دليل مشكل.
ولذا قال في المفاتيح ـ بعد ذكر ورود جواز العدول بعد الفراغ في الصحيح ـ : وهو حسن [٢] ، وقال بعض شرّاحه : ولعله الصحيح ، وقال الأردبيلي : ولو كان به قائل لكان القول به متعيّنا [٣].
وأمّا جعله معارضا مع ما ورد في العشاء فلا وجه له ، إذ لا يمكن جعل العشاء مغربا ، وعدم القول بالفصل غير معلوم.
وأمّا صحيحة صفوان : عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : « كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي يقول : إن كان أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمَّ صلاّها » [٣].
فهي وإن كانت معارضة لما دلّ على العدول بعد الفراغ ، ولكن محل التعارض إنما هو إذا كان التذكّر بعد خروج وقت الصلاتين ، ولازمه تخصيص دليل العدول بها ، وأمّا قبله فلا دليل.
والمسألة قوية الإشكال ، والقول بالعدول في الوقت بعد الفراغ أقوى ، والاحتياط لا يترك في كلّ حال.
[١] كما في كشف اللثام ١ : ١٦٥.
[٢] لم نعثر على هذا التعبير في المفاتيح ، وقال : يحتمل إجزاؤها عن الاولى في الظهرين ، كما يدل عليه الصحيح وغيره .. المفاتيح ١ : ٩٦.
[٣] مجمع الفائدة ٢ : ٥٦.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلاة ب ١٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ٤ : ٢٨٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.