مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٠ - جواز الصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا
للقلّة والكثرة.
وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القزّ ولا الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط.
والمستفيضة : منها : موثّقة ابن الفضل ، المتقدّمة [١].
وصحيحة البزنطي : عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلّي فيه؟ قال : « لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جباب » [٢].
والمروي في المكارم : « لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره » [٣] وغير ذلك.
ولا ينافيه التوقيع المذكور [٤] ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو كتانا.
ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر : كفاية ما صرّحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مرّ ، وهو كذلك.
واللازم ـ كما صرّح به غير واحد منهم الحلّي والمحقّق الثاني [٥] ـ اشتراط كون الخليط ممّا تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه أيضا يبطلها.
نعم ، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم
[١] في ص ٣٣٦.
[٢] الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ١.
[٣] مكارم الأخلاق ١ : ٢٣٧ ـ ٧٠٠.
[٤] راجع ص ٣٣٦.
[٥] الحلي في السرائر ١ : ٢٦٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٨٣.
ومنهم الشهيد في الذكرى ، وصاحب المفاتيح ، وشارحه ، والمحقق الخوانساري. منه رحمه الله تعالى.