مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٩ - حكم الصلاة في اللؤلؤ
الخنافس ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس » [١].
فروع :
أ : الممنوع من الصلاة فيه ما كان ممّا حرم أكله ونهي عنه ، كما صرّح به في الموثّقة ، فلا منع فيما يكره وما لا يعتاد في بعض البلاد ، بل المراد من قوله : « ما لا يؤكل لحمه » [٢] الوارد في بعض الأخبار أيضا ما ليس بحلال بقرينة قوله في الموثّقة : « حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ».
ب : لو حمل حيوانا غير مأكول فالمصرّح به في كلام جماعة عدم بطلان الصلاة به [٣] ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حمل امامة وهو يصلّي [٤] ، وركب الحسين على ظهره وهو ساجد ، وهذه الحكاية نقلها الفريقان [٥] ، ومع ذلك تدلّ عليه موثّقة الساباطي ، المتقدّمة [٦] ، وصحيحة مسمع [٧] ، إلاّ أنّ جميع ذلك في خصوص الإنسان دون غيره ، إلاّ أن يطّرد الحكم بعدم ظهور أدلّة المنع في مثل ذلك ، وهو كذلك.
ج : لو وضع شيئا ممّا لا يؤكل في فيه ، كسنّ حيوان غير مأكول مكان سنّه ، فالظاهر عدم البطلان ، لأنّ الثابت من أدلّة المنع إنّما هو فيما كان على الثوب أو ظواهر البدن ، وأمّا مثل باطن الفم فلا. ومطلقات منع الصلاة فيما لا يؤكل قد عرفت عدم دلالتها.
تتميم : الصدف حيوان لا يؤكل لحمه ، لصحيحة علي : عن اللحم الذي
[١] بحار الأنوار ٨٠ : ٢٦٠ ـ ٩.
[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
[٣] كما في التذكرة ١ : ٩٦.
[٤] صحيح مسلم ١ : ٣٨٥.
[٥] انظر المناقب ٤ : ٧١ ، ومسند أحمد ٢ : ٥١٣.
[٦] راجع ص ٣١٣.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٢ ح ١.