مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥ - أول وقت العشاء
ويجاب عن الأول : بأنه لعلّه للأفضلية.
وعن الثانية : بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية ، الذي هو أول المغرب في كثير من الأخبار ، بل قيل بذلك في الثالثة أيضا ، ولكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها : بأنّ دلالتها على نفي وقتية قبل الغيبوبة ليست إلاّ بمفهوم الزمان ، الضعيف ، ومع ذلك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقا ، فيكون أعم مطلقا من أخبارنا جميعا إن أبقيت الثالثة على إطلاقها ، ومن بعضها إن خصّت بغير المسافر أو غير المعذور ، فيخصّص بها.
ولو سلّم التعارض فالترجيح لنا قطعا ، بالكثرة التي هي معنى الشهرة في الرواية ، التي هي من المرجحات المنصوصة ، وبموافقة الشهرة العظيمة ، ومخالفة العامة ، فإنّ القول الثاني موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع.
وللمقنعة والنهاية للشيخ والتهذيب ، فالثاني للمختار ، والأول لذوي الأعذار ، كما في الأولين [١] ، أو لمن علم أو ظنّ أنه لا يتمكّن بعد الغيبوبة ، كما في الثالث [٢] ، جمعا بين القسمين المتقدّمين ، بشهادة طائفة من الأخبار ، كموثّقة جميل ، المتقدّمة [٣].
وصحيحة الحلبي : « ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [٤].
ورواية البطيخي : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمَّ ارتحل [٥].
فتلك الأخبار يخصّص القسم الثاني ، وبه يصير أخصّ من الأول ،
[١] المقنعة ٩٣ ـ ٩٥ ، النهاية : ٥٩.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣.
[٣] في ص ٣٩.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٧.