مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - جواز الصلاة في وبر الخز وجلده
والمعتبر وشرح القواعد والبحار [١] ، وعن نهاية الاحكام والذكرى [٢] ، وغيرهما [٣] : دعوى الإجماع عليه ، وفي التنقيح نفي الخلاف عنه [٤] ، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة ، منها : رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه ـ إلى أن قال ـ : فإن الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [٥].
ورواية يحيى بن عمران : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطّه : « صلّ فيها » [٦].
وموثّقة معمّر : عن الصلاة في الخز ، فقال : « صلّ فيه » [٧].
وفي صحيحة الجعفري : « إنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام صلّى في جبّة خزّ » [٨].
وفي رواية ابن مهزيار : « إنّ أبا جعفر الثاني صلّى الفريضة وغيرها في جبّة خزّ وأمر بالصلاة فيها » [٩].
[١] المنتهى ١ : ٢٣١ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، المعتبر ٢ : ٨٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٨ ، البحار ٨٠ : ٢١٩.
[٢] نهاية الاحكام ١ : ٣٧٤ ، الذكرى : ١٤٤.
[٣] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، والرياض ١ : ١٢٤ ، والحدائق ٧ : ٦٠.
[٤] التنقيح الرائع ١ : ١٧٨.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩٩ الصلاة ب ٦٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.
[٦] الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٦ ، وفيهما : عن يحيى بن أبي عمران.
[٧] التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ٤ : ٣٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٥.
[٨] الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ١.
[٩] الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٢.