مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٥ - إذا علم بنجاسة اللباس في أثناء الصلاة مع العلم بسبقها
إنّما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا ، وهو كذلك.
فائدة : لو صلّى ثمَّ رأى النجاسة واحتمل تأخّرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما [١] ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصول العديدة.
الرابعة : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي [٢] ، وهو المحكي عن جماعة ، وجعله في المدارك أولى [٣].
لصحيحة محمد ، المتقدّمة [٤] ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان :
الاولى : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » [٥].
والثانية وهي المروية في السرائر : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتمّ صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن تصلّي ولم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك » ([٦]).
وتؤيده صحيحة زرارة وموثّقة سماعة ([٧]).
خلافا للمنقول عن الأكثر ، فيزيلها مع الإمكان ويتمّ الصلاة ، ويقطعها مع
[١] التذكرة ١ : ٩٨ ، المنتهى ١ : ١٨٤ ، المعتبر ١ : ٤٤١.
[٢] كصاحب الرياض ١ : ٩٢ وحكاه عن جماعة أيضا.
[٣] المدارك ٢ : ٣٥٢.
[٤] في ص ٢٥٢.
[٥] الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.
[٦] مستطرفات السرائر : ٨١ ـ ١٣.
[٧] صحيحة زرارة : التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩