مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٨ - حكم الصلاة فيما يستر ظهر القدم
وفيه تأمّل ، لأنّ الكعبين داخلان في ظهر القدمين ، لأنّهما قبّتاهما ، فلا يكون المسؤول عنه ساترا لظهر القدم. بل قد يجعل ذلك مؤيّدا للقول الآخر ، لإشعاره بالمنع فيما يغطّي الكعبين ، وهو أيضا غير جيّد.
نعم ، لو جعلنا الكعبين مفصلي الساقين والقدم لكان يصلح دليلا للمختار ، وكذا إن كان مراد المخالف ستر شيء من ظهر القدم.
وخلافا لظاهر الحلّي [١] ، والمحقّق في كتبه الثلاثة [٢] ، والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعة والدروس والبيان [٣] ، فمنعوا عن الصلاة فيه مطلقا ، لعدم صلاة الحجج فيه ، وضعفه ظاهر.
وللشهرة المحقّقة والمحكية.
وفيه : أنّها لو سلّمت فإنّما هي في الشمشك [٤] والنعل السندي اللذين هما المصرّح بهما في كلام القدماء دون المطلق.
وكون المنع عنهما لسترهما ظهر القدم ممنوع ، بل يمكن أن يكون لعدم إمكان الاعتماد معهما على الرجلين ، أو على إبهامهما عند السجود كما قيل [٥] ، أو لوجه آخر لم نعلمه.
وحكاية الشهرة معارضة بحكاية الشهرة المتأخّرة وتحقّقها على الجواز.
وللمحكي عن المقنعة والنهاية والمهذّب والجامع والمراسم [٦] ، فمنعوا عن الصلاة في الشمشك والنعل السندي خاصة ، لما ذكر مع ضعفه ، ولما في الوسيلة
[١] السرائر ١ : ٢٦٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٩٣ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٥.
[٣] التذكرة ١ : ٩٨ ، القواعد ١ : ٢٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٧ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٧ ، الدروس ١ : ١٥١ ، البيان : ١٢١.
[٤] بضمّ الأولين وكسر ثالثة. منه رحمه الله تعالى.
[٥] انظر كشف اللثام ١ : ١٩١.
[٦] المقنعة : ١٥٣ ، النهاية : ٩٨ ، المهذب ١ : ٧٥ ، الجامع للشرائع : ٦٦ ، المراسم : ٦٥.