مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - كراهة النوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة
تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها » إلى أن قال : « فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت » [١].
وصحيحة ابن سنان : « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة » [٢].
وموثّقة الحلبي : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » إلى أن قال : « ولا صلاة بعد العصر حتى يصلّى المغرب » [٣] وقريبة منها رواية ابن عمّار [٤].
وصحيحة ابن بلال : كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن [ تغيب الشمس ] فكتب : « لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا غيره فلا » [٥].
والمروي في مجالس الصدوق : « نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها » [٦].
وفي السرائر : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ يونس كان يفتي الناس عن آبائك عليهمالسلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : « كذب ـ لعنه الله ـ على أبي » [٧].
[١] علل الشرائع : ٣٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ـ ١٥٧٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ١٧٥ ـ ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩١ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٣ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغيب الشفق ، وما أثبتناه من المصدر.
[٦] أمالي الصدوق : ٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦.
[٧] مستطرفات السرائر : ٦٣ ـ ٤٤ ، الوسائل ٤ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١٤.