الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧ - المقدمة الأولى
و ما رواه الشيخ في كتاب العدة [١] مرسلا عن الصادق (عليه السلام): انه (سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟ فقال: انا خالفت بينهم).
و ما رواه في الاحتجاج [٢] بسنده فيه عن حريز عن ابي عبد الله (ع) قال: (قلت له: انه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال ذلك من قبلي).
و ما رواه في كتاب معاني الاخبار [٣] عن الخزاز عمن حدثه عن ابي الحسن (ع) قال: (اختلاف أصحابي لكم رحمة و قال (ع): إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد).
و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال (عليه السلام): (انا فعلت ذلك بكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم).
و ما رواه في الكافي [٤] بسنده فيه عن موسى بن أشيم قال: (كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز و جل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله، الى أن قال: فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبي، فسكنت نفسي و علمت ان ذلك منه تقية.
قال: ثم التفت إلي فقال: يا ابن أشيم ان الله عز و جل فوض الى سليمان بن داود فقال هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ. و فوض الى نبيه (صلى الله عليه و آله)
[١] في مبحث الخبر الواحد.
[٢] هذا الحديث مذكور في العلل باب ١٣١ (العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر) و لم ينقله المجلسي في البحار إلا عن العلل.
[٣] هذا الحديث مذكور في العلل في الباب المتقدم و لم ينقله المجلسي في البحار إلا عن العلل.
[٤] في باب التفويض الى رسول الله (ص) و الى الأئمة (ع) في أمر الدين.