الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٠ - المقدمة الخامسة في حكم الجاهل بالأحكام
بين الصفا و المروة و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس».
و من ذلك- ما ورد في النكاح في العدة. و منه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة [١] و بمضمونها روايات عديدة [٢].
و من ذلك-
ما ورد في الحدود كموثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣]: «في رجل شرب الخمر على عهد ابي بكر و عمر. و اعتذر بجهله بالتحريم، فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر (عليه السلام) بان يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار، و قال: من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله».
و بمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة.
و من ذلك- ما ورد في الصلاة في السفر تماما كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم [٤] و هذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل، و ما ورد في من أقام عشرة أيام و صلى قصرا جاهلا كصحيحة منصور بن حازم [٥] و كذا ما ورد في من جهر في موضع الإخفات و أخفت في موضع الجهر [٦] و هذا أيضا أحد ما استثنوه.
[١] في صحيفة ٧٣ سطر ١١.
[٢] رواها في الوسائل في باب- ١٧- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها من كتاب النكاح.
[٣] المروية في الوسائل في باب- ١٠- من أبواب حد المسكر من كتاب الحدود و التعزيرات.
[٤] المروية في الوسائل في باب- ١٧- من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.
[٥] المروية في باب- ١٧- من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.
[٦] رواه في الوسائل في باب- ٢٦- من أبواب القراءة في الصلاة من كتاب الصلاة.