الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٧ - (المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم
و يمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم
رواية سماعة [١] قال: «سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس».
و ثبوت البأس بالمفهوم و ان كان أعم من التحريم، إلا ان جملة من الأخبار لما دل على جواز الشرب و الوضوء من سؤرها، حمل البأس هنا على الكراهة.
و مما دل على الجواز خصوص
صحيحة أبي العباس [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء.».
و رواية معاوية بن شريح [٣] قال: «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام)- و انا عنده- عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ. قال: قلت له:
الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله انه نجس، لا و الله انه نجس».
و صحيحة جميل بن دراج [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب و الغنم و البقر أ يتوضأ منه و يشرب؟ فقال: لا بأس».
و عموم صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال:
«لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه».
و مثلها
موثقة عمار [٦] و فيها «كل ما
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٥- من أبواب الأسآر.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الأسآر، و في الباب- ١١- من أبواب النجاسات.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الأسآر.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٥- من أبواب الأسآر.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٥- من أبواب الأسآر.
[٦] المروية في الوسائل في الباب- ٤- من أبواب الأسآر.