الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - (المقام الأول)- في الكتاب العزيز
«لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ.» [١] و قوله: «أَ فَلٰا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا» [٢].
و الجواب ان الآيتين الأوليين لا دلالة فيهما على أكثر من استكمال القرآن لجميع الأحكام و هو غير منكور، و أما كون فهم الأحكام مشتركا بين كافة الناس كما هو المطلوب بالاستدلال فلا، كيف؟ و جل آيات الكتاب سيما ما يتعلق بالفروع الشرعية كلها ما بين مجمل و مطلق و عام و متشابه لا يهتدى منه- مع قطع النظر عن السنة- إلى سبيل. و لا يركن منه الى دليل. بل قد ورد من استنباطهم (عليهم السلام) جملة من الأحكام من الآيات ما لا يجسر عليه سواهم و لا يهتدى إليه غيرهم، و هو مصداق ما تقدم من
قولهم: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن».
كالأخبار الدالة على حكم الوصية بالجزء من المال، حيث فسره (عليهم السلام) بالعشر مستدلا بقوله سبحانه: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً.» [٣] و كانت الجبال عشرة، و الوصية بالسهم. حيث فسره بالثمن لقوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ. الآية» [٤] و النذر بمال كثير. حيث فسره (عليه السلام) بالثمانين لقوله تعالى: «فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ.» [٥] و كانت ثمانين موطنا، و أمثال ذلك مما يطول به الكلام.
و اما الآية الثالثة فظاهر سياق ما قبلها و هو قوله: «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.» يدل على كون المستنبطين هم الأئمة (عليهم السلام) و بذلك توافرت الأخبار عنهم (عليهم السلام)،
ففي الجوامع عن الباقر (عليهم السلام): «هم الأئمة المعصومون».
و العياشي عن الرضا (عليه السلام):
«يعني آل محمد و هم الذين يستنبطون من القرآن و يعرفون الحلال و الحرام».
و في الإكمال عن الباقر (عليه السلام) مثل ذلك. و قد تقدم في بعض الاخبار التي قدمناها ما يشعر
[١] سورة النساء. آية ٨٣.
[٢] سورة محمد (صلى الله عليه و آله). آية ٢٤.
[٣] سورة البقرة. آية ٢٦٠.
[٤] سورة التوبة. آية ٦٠.
[٥] سورة التوبة. آية ٢٥.