الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
اثنتا عشر مقدمات
٤ ص
(٤)
المقدمة الأولى
٤ ص
(٥)
المقدمة الثانية
١٤ ص
(٦)
(تتمة مهمة)
٢٥ ص
(٧)
المقدمة الثالثة
٢٦ ص
(٨)
(المقام الأول)- في الكتاب العزيز
٢٧ ص
(٩)
(المقام الثاني)- في الإجماع
٣٥ ص
(١٠)
(المقام الثالث)- في دليل العقل
٤٠ ص
(١١)
(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية
٤١ ص
(١٢)
(المطلب الثاني)- في الاستصحاب
٥١ ص
(١٣)
(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب
٥٥ ص
(١٤)
تتميم نفعه عميم
٦٠ ص
(١٥)
المقدمة الرابعة في الاحتياط
٦٥ ص
(١٦)
المقدمة الخامسة في حكم الجاهل بالأحكام
٧٧ ص
(١٧)
المقدمة السادسة في التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية
٨٧ ص
(١٨)
المقدمة السابعة في ان مدلول الأمر و النهي حقيقة هو الوجوب و التحريم
١١٢ ص
(١٩)
المقدمة الثامنة في الحقيقة الشرعية
١١٨ ص
(٢٠)
المقدمة التاسعة في المشتق
١٢١ ص
(٢١)
المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي و عدمها
١٢٥ ص
(٢٢)
المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية و الضوابط المرعية
١٣٣ ص
(٢٣)
طهارة كل ما لم تعلم نجاسته حتى تعلم النجاسة
١٣٤ ص
(٢٤)
و منها- حلية ما لم تعلم حرمته
١٤٠ ص
(٢٥)
عدم نقض اليقين بالشك
١٤٢ ص
(٢٦)
و منها- ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه
١٤٦ ص
(٢٧)
القاعدة في الشبهة المحصورة و غير المحصورة في النجاسة و الحرمة
١٤٨ ص
(٢٨)
الشك في شيء بعد الخروج عنه
١٥٠ ص
(٢٩)
رفع الحرج
١٥١ ص
(٣٠)
العذر فيما غلب الله عليه
١٥٢ ص
(٣١)
الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار
١٥٢ ص
(٣٢)
الاحتياط في مواضعه
١٥٢ ص
(٣٣)
معذورية الجاهل
١٥٢ ص
(٣٤)
العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة
١٥٣ ص
(٣٥)
المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله
١٥٣ ص
(٣٦)
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»
١٥٣ ص
(٣٧)
في البيض المجهول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا
١٥٣ ص
(٣٨)
في الطير ما دف دون ما صف، و ما كان دفيفه أكثر، و لو اتي به مذبوحا
١٥٣ ص
(٣٩)
في السمك يؤكل ما كان له فلس
١٥٤ ص
(٤٠)
حديث الرفع
١٥٤ ص
(٤١)
العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها
١٥٤ ص
(٤٢)
العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التي تعم بها البلوى
١٥٥ ص
(٤٣)
البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا
١٥٦ ص
(٤٤)
الإبهام لما أبهم الله و السكوت عما سكت الله
١٥٦ ص
(٤٥)
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
١٥٧ ص
(٤٦)
ان كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
١٥٧ ص
(٤٧)
قبول قول من لا منازع له
١٥٨ ص
(٤٨)
تتمة مهمة في القواعد الأصولية التي لم يوجد لها مستند
١٦٠ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية عشرة في الإشارة إلى نبذة من الكلام في أحوال المجتهدين من أصحابنا و الأخباريين
١٦٧ ص
(٥٠)
كتاب الطهارة
١٧١ ص
(٥١)
الباب الأول في المياه
١٧١ ص
(٥٢)
الفصل الأول في الماء المطلق الجاري
١٧١ ص
(٥٣)
(المقالة الاولى) في تعريف الجاري
١٧١ ص
(٥٤)
(المقالة الثانية) الماء المطلق طاهر مطهر
١٧٢ ص
(٥٥)
(المقالة الثالثة) في نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة
١٧٨ ص
(٥٦)
فوائد
١٨٤ ص
(٥٧)
(الاولى)
١٨٤ ص
(٥٨)
(الثانية)
١٨٥ ص
(٥٩)
(الثالثة)
١٨٥ ص
(٦٠)
(الرابعة)
١٨٧ ص
(٦١)
(الخامسة)
١٨٧ ص
(٦٢)
(المقالة الرابعة) في اعتبار الكرية في عدم انفعال الجاري و عدمه
١٨٧ ص
(٦٣)
(المقالة الخامسة) في اعتبار دوام النبع في الجاري و عدمه
١٩٤ ص
(٦٤)
(المقالة السادسة) في تغير بعض الجاري بالنجاسة
١٩٧ ص
(٦٥)
(المقالة السابعة) في كيفية تطهير الجاري
٢٠١ ص
(٦٦)
(المقالة الثامنة) حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة
٢٠٢ ص
(٦٧)
(المقالة التاسعة) في أن ماء المطر في الجملة حال تفاطره كالجاري
٢١٤ ص
(٦٨)
الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فما زاد
٢٢٦ ص
(٦٩)
(المسألة الأولى) في أن اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني و الحياض
٢٢٦ ص
(٧٠)
(المسألة الثانية) في اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر و عدمه
٢٢٨ ص
(٧١)
(المسألة الثالثة) في تغير بعض الكثير
٢٤٢ ص
(٧٢)
(المسألة الرابعة) في طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة
٢٤٤ ص
(٧٣)
(المسألة الخامسة) في إصابة النجاسة للكثير بعد جموده
٢٤٨ ص
(٧٤)
(المسألة السادسة)- في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد
٢٤٩ ص
(٧٥)
(الموضع الأول) في التقديرات الواردة بغير لفظ الكر
٢٤٩ ص
(٧٦)
(الموضع الثاني) في معرفة الكر
٢٥٣ ص
(٧٧)
(الطريق الأول) تحديد الكر بالوزن
٢٥٤ ص
(٧٨)
(الطريق الثاني) في تحديد الكر بالمساحة
٢٦١ ص
(٧٩)
(الاولى) في عدم ذكر البعد الثالث في أخبار المساحة
٢٦٣ ص
(٨٠)
(الثانية) في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر
٢٦٨ ص
(٨١)
(الثالثة) في صحيحة إسماعيل بن جابر
٢٧٣ ص
(٨٢)
(الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكر بالأوزان المتعارفة في زماننا
٢٧٧ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في القليل الراكد
٢٨٠ ص
(٨٤)
(المقام الأول) في نجاسة القليل و عدمها بالملاقاة
٢٨٠ ص
(٨٥)
الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
٢٨١ ص
(٨٦)
الأخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة
٢٩٠ ص
(٨٧)
الجمع بين الطائفتين من الأخبار
٢٩٣ ص
(٨٨)
أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة
٣٠١ ص
(٨٩)
الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني
٣٠٤ ص
(٩٠)
تتمة مهمة
٣٢٢ ص
(٩١)
(المقام الثاني) التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد و المورود
٣٢٤ ص
(٩٢)
(المقام الثالث) تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل و غيره
٣٢٩ ص
(٩٣)
(المقام الرابع) التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن و الجاري لا عن نبع
٣٣٢ ص
(٩٤)
(المقام الخامس) تطهير القليل النجس بإلقاء الكر عليه
٣٣٢ ص
(٩٥)
الفصل الرابع في حكم البئر
٣٤٨ ص
(٩٦)
(البحث الأول) تعريف البئر
٣٤٨ ص
(٩٧)
(البحث الثاني) نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها
٣٥٠ ص
(٩٨)
(البحث الثالث) أنموذج من الاختلافات الواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات
٣٦٣ ص
(٩٩)
(البحث الرابع) كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها
٣٦٦ ص
(١٠٠)
فروع
٣٧١ ص
(١٠١)
(الأول)- لو زال تغير البئر بغير النزح
٣٧١ ص
(١٠٢)
(الثاني)- لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد
٣٧١ ص
(١٠٣)
(الثالث) طهارة الدلو و الرشاء و المباشر بالتبعية
٣٧٢ ص
(١٠٤)
(الرابع) اعتبار الدلو في النزح و عدمه
٣٧٣ ص
(١٠٥)
(الخامس) حد الدلو التي ينزح بها
٣٧٥ ص
(١٠٦)
(السادس) وجوب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح
٣٧٦ ص
(١٠٧)
(البحث الخامس) طهارة البئر بغير النزح و عدمها
٣٧٧ ص
(١٠٨)
(البحث السادس) وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع
٣٧٩ ص
(١٠٩)
(البحث السابع) عدم نجاسة البئر بالبالوعة و المقدار المستحب في التباعد بينهما
٣٨٣ ص
(١١٠)
الفصل الخامس في المضاف
٣٩١ ص
(١١١)
المسألة (الأولى) حكم المضاف من حيث الطهارة و النجاسة
٣٩١ ص
(١١٢)
(المسألة الثانية) ارتفاع الحدث بالمضاف و عدمه
٣٩٤ ص
(١١٣)
(المسألة الثالثة) ارتفاع الخبث بالمضاف و عدمه
٣٩٩ ص
(١١٤)
تذنيب في كلام المحدث الكاشاني و دفعه
٤٠٦ ص
(١١٥)
(المسألة الرابعة) اختلاط المطلق بالمضاف
٤٠٩ ص
(١١٦)
فرع
٤١٢ ص
(١١٧)
(المسألة الخامسة) طريق تطهير المضاف إذا تنجس
٤١٤ ص
(١١٨)
الفصل السادس في الأسآر
٤١٧ ص
(١١٩)
الموضع (الأول) تعريف السؤر
٤١٧ ص
(١٢٠)
(الموضع الثاني) أقسام السؤر و ذي السؤر
٤٢٠ ص
(١٢١)
المورد (الأول) في الطاهر و النجس من سؤر المسلم
٤٢١ ص
(١٢٢)
فرع
٤٢٤ ص
(١٢٣)
(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه
٤٢٥ ص
(١٢٤)
(المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم
٤٢٦ ص
(١٢٥)
(المورد الرابع)- سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا الكلب و الخنزير
٤٢٩ ص
(١٢٦)
(المورد الخامس)- سؤر نجس العين من الحيوان
٤٣٢ ص
(١٢٧)
فذلكة
٤٣٣ ص
(١٢٨)
ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمة للباب
٤٣٥ ص
(١٢٩)
المقام الأول في الماء المستعمل
٤٣٥ ص
(١٣٠)
(المسألة الاولى)- في مستعمل الحدث الأصغر
٤٣٦ ص
(١٣١)
(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدث الأكبر
٤٣٨ ص
(١٣٢)
(الأولى) تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٤٤٦ ص
(١٣٣)
(الثانية)
٤٤٧ ص
(١٣٤)
(الثالثة) إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر
٤٤٧ ص
(١٣٥)
(الرابعة) في أن البحث في خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر
٤٤٨ ص
(١٣٦)
(الخامسة) المستعمل في الأغسال المندوبة
٤٤٩ ص
(١٣٧)
(السادسة) المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه
٤٤٩ ص
(١٣٨)
(السابعة) اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال و عدمه
٤٤٩ ص
(١٣٩)
(الثامنة) الكر المجتمع من الماء المستعمل
٤٥٠ ص
(١٤٠)
(التاسعة) لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده في القليل
٤٥١ ص
(١٤١)
(العاشرة) مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي
٤٥٢ ص
(١٤٢)
(الحادية عشرة) اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل و عدمه
٤٥٧ ص
(١٤٣)
(الثانية عشرة) الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام
٤٥٩ ص
(١٤٤)
(المسألة الثالثة)- في الماء المستعمل في الاستنجاء
٤٦٧ ص
(١٤٥)
(الأول) عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة
٤٦٧ ص
(١٤٦)
(الثاني) ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه
٤٦٩ ص
(١٤٧)
(الثالث) كلام المحقق المتعلق بالمقام
٤٧١ ص
(١٤٨)
(الرابع) شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء
٤٧٥ ص
(١٤٩)
(الخامس) ما ادعي من الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء
٤٧٧ ص
(١٥٠)
(المسألة الرابعة)- في الماء المستعمل في إزالة النجاسة
٤٧٧ ص
(١٥١)
(أحدها)- النجاسة مطلقا و ان حكمها حكم المحل قبل الغسل
٤٧٧ ص
(١٥٢)
(الثاني)- القول بالنجاسة لكن حكمه حكم المحل قبل الغسلة
٤٨١ ص
(١٥٣)
(الثالث) القول بأن حكمه حكم المحل بعد الغسلة
٤٨١ ص
(١٥٤)
(الرابع)- القول بالطهارة مطلقا
٤٨٢ ص
(١٥٥)
(الخامس)- القول بالنجاسة مطلقا
٤٨٥ ص
(١٥٦)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٥٧)
(المسألة الخامسة)- في غسالة الحمام
٤٩٧ ص
(١٥٨)
المقام الثاني في الماء المشتبه
٥٠٢ ص
(١٥٩)
الصورة (الأولى)- اشتباه الطاهر بالنجس
٥٠٢ ص
(١٦٠)
تنبيهات
٥١٢ ص
(١٦١)
(الصورة الثانية)- الاشتباه بالمغصوب
٥١٨ ص
(١٦٢)
(الصورة الثالثة)- الاشتباه بالمضاف
٥١٩ ص
(١٦٣)
(الصورة الرابعة)- الاشتباه المستند الى الشك في وقوع النجاسة أو ظنه
٥٢١ ص
(١٦٤)
الصورة (الاولى)- ان يقع التعارض في إناء واحد
٥٢١ ص
(١٦٥)
(الصورة الثانية)- ان يتعارضا في إناءين
٥٢٣ ص
(١٦٦)
(الصورة الخامسة)- الاشتباه المستند الى اشتباه ما وقع في الماء بكونه طاهرا أو نجسا
٥٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٥ - الجمع بين الطائفتين من الأخبار

و عدمه. و من ذلك تطرقت إليها الاحتمالات، و لكن الناظر البصير و الناقد الخبير إذا ضم بعضها الى بعض و أمعن النظر في عباراتها و ما تفيده بصريحها و اشاراتها ظهر له صحة ما ندعيه.

و توضيح هذه الجملة أن نقول: الذي ظهر لنا- بعد إمعان النظر في الأدلة المتوهم منها المخالفة- أن جلها إنما ورد في السؤال عن مياه الحياض و مياه الغدران و مياه الطرق، من حيث عموم الحاجة إليها سيما في الاسفار، و عموم البلوى بها و إلجاء الضرورة للانتفاع بها، و انها حيث كانت معرضا لتلك الأشياء المصرح بها في تلك الأخبار من رمي الجيف فيها و شرب الكلاب و السباع منها و بول الدواب و الناس فيها و نحو ذلك فمن أجل ذلك كثر السؤال عنها، و في بعض تلك الاخبار قد صرح بالماء المسؤول عنه بأنه ماء غدير أو ماء حوض أو نحوهما، و في بعض و ان لم يصرح إلا انه يعلم من الرواية بالقرائن انه من ذلك القبيل.

كصحيحة حريز [١] «كلما غلب الماء على ريح الجيفة.».

و صحيحة محمد بن مسلم [٢] «سأل عن ماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب. إلخ».

فإن ماء يكون معرضا لهذه الأشياء لا يكون إلا في مياه الطرق لكونها مشاعة غير محروزة كما لا يخفى على المتأمل المنصف دون المكابر المتعسف.

و سوق تلك الروايات الباقية على ذلك المنوال مؤيد لذلك.

إذا عرفت ذلك فنقول: من الغالب- و الوجدان يقضي به ايضا- ان تلك المياه لا تنفك عن بلوغ الكرور المتعددة فضلا عن كر واحد. و ربما كان لهم (عليهم السلام) علم ببعض تلك الأماكن المسؤول عنها و انها كذلك. فأجابوا باعتبار التغير و عدمه، و ربما أجابوا عن ذلك ببلوغ الكرية و عدمه.

كما في صحيحة محمد


[١] المتقدمة في الصحيفة ٢٩٠.

[٢] المتقدمة في الصحيفة ٢٨١.