الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٢ - الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء. فقال: كر. الحديث».
و (منها)-
رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، و القلتان جرتان».
و (منها)-
رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«و لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
و (منها)-
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٣] قال:
«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء».
و (منها)-
صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن رجل رعف- و هو يتوضأ- فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: لا».
و (منها)-
موثقة عمار الساباطي [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ و ليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا و يتيمم».
و هذا الحديث رواه الشيخ في موضعين
[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٠- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الماء المطلق و في الباب- ١- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٨ و ٩- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٨ و ١٣- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٨ و ١٢- من أبواب الماء المطلق و في الباب- ٤- من أبواب التيمم و في الباب- ٦٤- من أبواب النجاسات.