الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٢ - (الطريق الثاني) في تحديد الكر بالمساحة
و رواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها».
و صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «قلت له: الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) [٣] قال: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».
و قال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس [٤]: «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».
و قال في كتاب المقنع [٥]: «روي ان الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».
و تنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد:
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٩ و ١٠- من أبواب الماء المطلق و النص المذكور في الكتاب هو نص الكافي و التهذيب. و في الاستبصار في الصحيفة ٣٣ من طبع النجف رواها هكذا: «ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها» و في التعليقة ٤ من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١٠- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٩ و ١٠- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٤] في الصحيفة ٣٨٣، و في الوسائل في الباب- ١٠- من أبواب الماء المطلق.
[٥] في الصحيفة ٤، و في الوسائل في الباب- ١٠- من أبواب الماء المطلق.