الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٦ - (المقالة التاسعة) في أن ماء المطر في الجملة حال تفاطره كالجاري
و مرسلة الكاهلي عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه. قلت: يسيل علي من ماء المطر ارى فيه التغير و ارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه؟ و البيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس لا تغسله، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر».
و رواية أبي بصير [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: ليس به بأس».
و مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) [٣] «في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله، و ان كان الطريق نظيفا فلا تغسله».
و روى في الفقيه [٤] مرسلا قال: «و سئل (عليه السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم. فقال طين المطر لا ينجس».
و روى علي بن جعفر في كتاب المسائل و الحميري في قرب الاسناد [٥] عنه عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٦- من أبواب الماء المطلق.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٦- من أبواب الماء المطلق.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٦- من أبواب الماء المطلق و في الباب- ٧٥- من أبواب النجاسات.
[٤] في باب «المياه و طهرها و نجاستها» و رواه صاحب الوسائل في الباب- ٦- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٥] في الصحيفة ٨٩ من المطبوع بايران، و في الباب- ٦- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل.