الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
اثنتا عشر مقدمات
٤ ص
(٤)
المقدمة الأولى
٤ ص
(٥)
المقدمة الثانية
١٤ ص
(٦)
(تتمة مهمة)
٢٥ ص
(٧)
المقدمة الثالثة
٢٦ ص
(٨)
(المقام الأول)- في الكتاب العزيز
٢٧ ص
(٩)
(المقام الثاني)- في الإجماع
٣٥ ص
(١٠)
(المقام الثالث)- في دليل العقل
٤٠ ص
(١١)
(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية
٤١ ص
(١٢)
(المطلب الثاني)- في الاستصحاب
٥١ ص
(١٣)
(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب
٥٥ ص
(١٤)
تتميم نفعه عميم
٦٠ ص
(١٥)
المقدمة الرابعة في الاحتياط
٦٥ ص
(١٦)
المقدمة الخامسة في حكم الجاهل بالأحكام
٧٧ ص
(١٧)
المقدمة السادسة في التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية
٨٧ ص
(١٨)
المقدمة السابعة في ان مدلول الأمر و النهي حقيقة هو الوجوب و التحريم
١١٢ ص
(١٩)
المقدمة الثامنة في الحقيقة الشرعية
١١٨ ص
(٢٠)
المقدمة التاسعة في المشتق
١٢١ ص
(٢١)
المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي و عدمها
١٢٥ ص
(٢٢)
المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية و الضوابط المرعية
١٣٣ ص
(٢٣)
طهارة كل ما لم تعلم نجاسته حتى تعلم النجاسة
١٣٤ ص
(٢٤)
و منها- حلية ما لم تعلم حرمته
١٤٠ ص
(٢٥)
عدم نقض اليقين بالشك
١٤٢ ص
(٢٦)
و منها- ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه
١٤٦ ص
(٢٧)
القاعدة في الشبهة المحصورة و غير المحصورة في النجاسة و الحرمة
١٤٨ ص
(٢٨)
الشك في شيء بعد الخروج عنه
١٥٠ ص
(٢٩)
رفع الحرج
١٥١ ص
(٣٠)
العذر فيما غلب الله عليه
١٥٢ ص
(٣١)
الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار
١٥٢ ص
(٣٢)
الاحتياط في مواضعه
١٥٢ ص
(٣٣)
معذورية الجاهل
١٥٢ ص
(٣٤)
العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة
١٥٣ ص
(٣٥)
المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله
١٥٣ ص
(٣٦)
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»
١٥٣ ص
(٣٧)
في البيض المجهول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا
١٥٣ ص
(٣٨)
في الطير ما دف دون ما صف، و ما كان دفيفه أكثر، و لو اتي به مذبوحا
١٥٣ ص
(٣٩)
في السمك يؤكل ما كان له فلس
١٥٤ ص
(٤٠)
حديث الرفع
١٥٤ ص
(٤١)
العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها
١٥٤ ص
(٤٢)
العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التي تعم بها البلوى
١٥٥ ص
(٤٣)
البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا
١٥٦ ص
(٤٤)
الإبهام لما أبهم الله و السكوت عما سكت الله
١٥٦ ص
(٤٥)
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
١٥٧ ص
(٤٦)
ان كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
١٥٧ ص
(٤٧)
قبول قول من لا منازع له
١٥٨ ص
(٤٨)
تتمة مهمة في القواعد الأصولية التي لم يوجد لها مستند
١٦٠ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية عشرة في الإشارة إلى نبذة من الكلام في أحوال المجتهدين من أصحابنا و الأخباريين
١٦٧ ص
(٥٠)
كتاب الطهارة
١٧١ ص
(٥١)
الباب الأول في المياه
١٧١ ص
(٥٢)
الفصل الأول في الماء المطلق الجاري
١٧١ ص
(٥٣)
(المقالة الاولى) في تعريف الجاري
١٧١ ص
(٥٤)
(المقالة الثانية) الماء المطلق طاهر مطهر
١٧٢ ص
(٥٥)
(المقالة الثالثة) في نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة
١٧٨ ص
(٥٦)
فوائد
١٨٤ ص
(٥٧)
(الاولى)
١٨٤ ص
(٥٨)
(الثانية)
١٨٥ ص
(٥٩)
(الثالثة)
١٨٥ ص
(٦٠)
(الرابعة)
١٨٧ ص
(٦١)
(الخامسة)
١٨٧ ص
(٦٢)
(المقالة الرابعة) في اعتبار الكرية في عدم انفعال الجاري و عدمه
١٨٧ ص
(٦٣)
(المقالة الخامسة) في اعتبار دوام النبع في الجاري و عدمه
١٩٤ ص
(٦٤)
(المقالة السادسة) في تغير بعض الجاري بالنجاسة
١٩٧ ص
(٦٥)
(المقالة السابعة) في كيفية تطهير الجاري
٢٠١ ص
(٦٦)
(المقالة الثامنة) حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة
٢٠٢ ص
(٦٧)
(المقالة التاسعة) في أن ماء المطر في الجملة حال تفاطره كالجاري
٢١٤ ص
(٦٨)
الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فما زاد
٢٢٦ ص
(٦٩)
(المسألة الأولى) في أن اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني و الحياض
٢٢٦ ص
(٧٠)
(المسألة الثانية) في اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر و عدمه
٢٢٨ ص
(٧١)
(المسألة الثالثة) في تغير بعض الكثير
٢٤٢ ص
(٧٢)
(المسألة الرابعة) في طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة
٢٤٤ ص
(٧٣)
(المسألة الخامسة) في إصابة النجاسة للكثير بعد جموده
٢٤٨ ص
(٧٤)
(المسألة السادسة)- في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد
٢٤٩ ص
(٧٥)
(الموضع الأول) في التقديرات الواردة بغير لفظ الكر
٢٤٩ ص
(٧٦)
(الموضع الثاني) في معرفة الكر
٢٥٣ ص
(٧٧)
(الطريق الأول) تحديد الكر بالوزن
٢٥٤ ص
(٧٨)
(الطريق الثاني) في تحديد الكر بالمساحة
٢٦١ ص
(٧٩)
(الاولى) في عدم ذكر البعد الثالث في أخبار المساحة
٢٦٣ ص
(٨٠)
(الثانية) في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر
٢٦٨ ص
(٨١)
(الثالثة) في صحيحة إسماعيل بن جابر
٢٧٣ ص
(٨٢)
(الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكر بالأوزان المتعارفة في زماننا
٢٧٧ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في القليل الراكد
٢٨٠ ص
(٨٤)
(المقام الأول) في نجاسة القليل و عدمها بالملاقاة
٢٨٠ ص
(٨٥)
الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
٢٨١ ص
(٨٦)
الأخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة
٢٩٠ ص
(٨٧)
الجمع بين الطائفتين من الأخبار
٢٩٣ ص
(٨٨)
أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة
٣٠١ ص
(٨٩)
الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني
٣٠٤ ص
(٩٠)
تتمة مهمة
٣٢٢ ص
(٩١)
(المقام الثاني) التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد و المورود
٣٢٤ ص
(٩٢)
(المقام الثالث) تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل و غيره
٣٢٩ ص
(٩٣)
(المقام الرابع) التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن و الجاري لا عن نبع
٣٣٢ ص
(٩٤)
(المقام الخامس) تطهير القليل النجس بإلقاء الكر عليه
٣٣٢ ص
(٩٥)
الفصل الرابع في حكم البئر
٣٤٨ ص
(٩٦)
(البحث الأول) تعريف البئر
٣٤٨ ص
(٩٧)
(البحث الثاني) نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها
٣٥٠ ص
(٩٨)
(البحث الثالث) أنموذج من الاختلافات الواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات
٣٦٣ ص
(٩٩)
(البحث الرابع) كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها
٣٦٦ ص
(١٠٠)
فروع
٣٧١ ص
(١٠١)
(الأول)- لو زال تغير البئر بغير النزح
٣٧١ ص
(١٠٢)
(الثاني)- لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد
٣٧١ ص
(١٠٣)
(الثالث) طهارة الدلو و الرشاء و المباشر بالتبعية
٣٧٢ ص
(١٠٤)
(الرابع) اعتبار الدلو في النزح و عدمه
٣٧٣ ص
(١٠٥)
(الخامس) حد الدلو التي ينزح بها
٣٧٥ ص
(١٠٦)
(السادس) وجوب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح
٣٧٦ ص
(١٠٧)
(البحث الخامس) طهارة البئر بغير النزح و عدمها
٣٧٧ ص
(١٠٨)
(البحث السادس) وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع
٣٧٩ ص
(١٠٩)
(البحث السابع) عدم نجاسة البئر بالبالوعة و المقدار المستحب في التباعد بينهما
٣٨٣ ص
(١١٠)
الفصل الخامس في المضاف
٣٩١ ص
(١١١)
المسألة (الأولى) حكم المضاف من حيث الطهارة و النجاسة
٣٩١ ص
(١١٢)
(المسألة الثانية) ارتفاع الحدث بالمضاف و عدمه
٣٩٤ ص
(١١٣)
(المسألة الثالثة) ارتفاع الخبث بالمضاف و عدمه
٣٩٩ ص
(١١٤)
تذنيب في كلام المحدث الكاشاني و دفعه
٤٠٦ ص
(١١٥)
(المسألة الرابعة) اختلاط المطلق بالمضاف
٤٠٩ ص
(١١٦)
فرع
٤١٢ ص
(١١٧)
(المسألة الخامسة) طريق تطهير المضاف إذا تنجس
٤١٤ ص
(١١٨)
الفصل السادس في الأسآر
٤١٧ ص
(١١٩)
الموضع (الأول) تعريف السؤر
٤١٧ ص
(١٢٠)
(الموضع الثاني) أقسام السؤر و ذي السؤر
٤٢٠ ص
(١٢١)
المورد (الأول) في الطاهر و النجس من سؤر المسلم
٤٢١ ص
(١٢٢)
فرع
٤٢٤ ص
(١٢٣)
(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه
٤٢٥ ص
(١٢٤)
(المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم
٤٢٦ ص
(١٢٥)
(المورد الرابع)- سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا الكلب و الخنزير
٤٢٩ ص
(١٢٦)
(المورد الخامس)- سؤر نجس العين من الحيوان
٤٣٢ ص
(١٢٧)
فذلكة
٤٣٣ ص
(١٢٨)
ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمة للباب
٤٣٥ ص
(١٢٩)
المقام الأول في الماء المستعمل
٤٣٥ ص
(١٣٠)
(المسألة الاولى)- في مستعمل الحدث الأصغر
٤٣٦ ص
(١٣١)
(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدث الأكبر
٤٣٨ ص
(١٣٢)
(الأولى) تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٤٤٦ ص
(١٣٣)
(الثانية)
٤٤٧ ص
(١٣٤)
(الثالثة) إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر
٤٤٧ ص
(١٣٥)
(الرابعة) في أن البحث في خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر
٤٤٨ ص
(١٣٦)
(الخامسة) المستعمل في الأغسال المندوبة
٤٤٩ ص
(١٣٧)
(السادسة) المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه
٤٤٩ ص
(١٣٨)
(السابعة) اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال و عدمه
٤٤٩ ص
(١٣٩)
(الثامنة) الكر المجتمع من الماء المستعمل
٤٥٠ ص
(١٤٠)
(التاسعة) لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده في القليل
٤٥١ ص
(١٤١)
(العاشرة) مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي
٤٥٢ ص
(١٤٢)
(الحادية عشرة) اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل و عدمه
٤٥٧ ص
(١٤٣)
(الثانية عشرة) الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام
٤٥٩ ص
(١٤٤)
(المسألة الثالثة)- في الماء المستعمل في الاستنجاء
٤٦٧ ص
(١٤٥)
(الأول) عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة
٤٦٧ ص
(١٤٦)
(الثاني) ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه
٤٦٩ ص
(١٤٧)
(الثالث) كلام المحقق المتعلق بالمقام
٤٧١ ص
(١٤٨)
(الرابع) شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء
٤٧٥ ص
(١٤٩)
(الخامس) ما ادعي من الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء
٤٧٧ ص
(١٥٠)
(المسألة الرابعة)- في الماء المستعمل في إزالة النجاسة
٤٧٧ ص
(١٥١)
(أحدها)- النجاسة مطلقا و ان حكمها حكم المحل قبل الغسل
٤٧٧ ص
(١٥٢)
(الثاني)- القول بالنجاسة لكن حكمه حكم المحل قبل الغسلة
٤٨١ ص
(١٥٣)
(الثالث) القول بأن حكمه حكم المحل بعد الغسلة
٤٨١ ص
(١٥٤)
(الرابع)- القول بالطهارة مطلقا
٤٨٢ ص
(١٥٥)
(الخامس)- القول بالنجاسة مطلقا
٤٨٥ ص
(١٥٦)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٥٧)
(المسألة الخامسة)- في غسالة الحمام
٤٩٧ ص
(١٥٨)
المقام الثاني في الماء المشتبه
٥٠٢ ص
(١٥٩)
الصورة (الأولى)- اشتباه الطاهر بالنجس
٥٠٢ ص
(١٦٠)
تنبيهات
٥١٢ ص
(١٦١)
(الصورة الثانية)- الاشتباه بالمغصوب
٥١٨ ص
(١٦٢)
(الصورة الثالثة)- الاشتباه بالمضاف
٥١٩ ص
(١٦٣)
(الصورة الرابعة)- الاشتباه المستند الى الشك في وقوع النجاسة أو ظنه
٥٢١ ص
(١٦٤)
الصورة (الاولى)- ان يقع التعارض في إناء واحد
٥٢١ ص
(١٦٥)
(الصورة الثانية)- ان يتعارضا في إناءين
٥٢٣ ص
(١٦٦)
(الصورة الخامسة)- الاشتباه المستند الى اشتباه ما وقع في الماء بكونه طاهرا أو نجسا
٥٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٩ - المقدمة الثانية عشرة في الإشارة إلى نبذة من الكلام في أحوال المجتهدين من أصحابنا و الأخباريين

في الحظر و الإباحة، قال الشيخ (رضي الله عنه): اعتقادنا في ذلك ان الأشياء كلها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي» انتهى. فالأشياء عنده اما حلال أو حرام كما هو عند المجتهدين مع انه رئيس الأخباريين.

و منها- انهم ذكروا ان الاستدلال بالكتاب و السنة خاصة مخصوص بالأخباريين، مع ان الخلاف بين الأخباريين واقع فيه، فمنهم المحدث الأسترآبادي الذي هو المجدد لمذهب الأخباريين في الزمان الأخير. فإنه قد صرح في كتاب الفوائد المدنية بعدم جواز العمل بشيء منه إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة (سلام الله عليهم) و اقتصر آخرون على العمل بمحكماته، و تعدى آخرون حتى كادوا ان يشاركوا الأئمة (عليهم السلام) في تأويل متشابهاته كما تقدمت الإشارة اليه [١].

و (اما ثالثا)- فلأن العصر الأول كان مملوءا من المحدثين و المجتهدين، مع انه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف، و لم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الأوصاف، و ان ناقش بعضهم بعضا في جزئيات المسائل و اختلفوا في تطبيق تلك الدلائل.

و حينئذ فالأولى و الأليق- بذوي الايمان، و الأحرى و الأنسب في هذا الشأن- هو أن يقال: ان عمل علماء الفرقة المحقة- و الشريعة الحقة أيدهم الله تعالى بالنصر و التمكين و رفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا و خلفا- إنما هو على مذهب أئمتهم (صلوات الله عليهم) و طريقهم الذي أوضحوه لديهم، فان جلالة شأنهم- و سطوع برهانهم و ورعهم و تقواهم المشهور بل المتواتر على مر الأيام و الدهور- يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة و الطريقة المستقيمة، و لكن ربما حاد بعضهم- أخباريا كان أو مجتهدا- عن الطريق غفلة أو توهما أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل، فهو


[١] في المقام الأول من المقدمة الثالثة في الصحيفة ٢٧.