شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٣ - الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
و هي خمس
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا
و يقبل الإقرار بالمجهول و يلزم تفسيره و في الأول إشكال أما لو كانت الدعوى وصية سمعت و إن كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة و لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر و هو بعيد عن شبه الدعوى.
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
و إن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات و لم يفتقر إلى ذكر قيمته و ذكر القيمة أحوط و إن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة و في الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
فيه تردد و الوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة.