شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٥ - الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين
فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة فإن صدق الولي الأولين حكم له و طرحت شهادة الآخرين و إن صدق الجميع أو صدق الآخرين سقط الجميع.
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت
و لا تقبل قبله لتحقق التهمة على تردد و لو اندمل بعد الإقامة فأعاد الشهادة قبلت لانتفاء التهمة و لو شهدا لمن يرثانه و هو مريض قبلت و الفرق أن الدية يستحقانها ابتداء و في الثانية يستحقانها عن ملك الميت.
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
فإن كان القتل عمدا أو شبيها به أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل حكم بهما و طرحت شهادة القتل و إن كانا ممن يعقل عنه لم يقبل لأنهما يدفعان عنهما الغرم.
الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين
و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض