هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٨- حكم الصلاة جماعة و الامام متقلدا السيف
فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
٥٥٥ [١] وَ فِي التَّمَاثِيلِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَ هُوَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ شَيْءٌ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْيَكْسِرْ رُؤُوسَ التَّمَاثِيلِ.
٥٥٦ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٥٥٧ [٣] وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ.
٧- الإمامة [في قميص] [٤] بغير رداء.
٥٥٨ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا.
٥٥٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ [٧] إِلَّا سَرَاوِيلُ، قَالَ: يَحِلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي، قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً.
٥٦٠ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِغَيْرِ رِدَاءٍ، فَقَالَ: قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ.
[٨- حكم الصلاة جماعة و الامام متقلدا السيف]
٥٦١ [٩] ٨- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ السَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الرِّدَاءَ أَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فِي السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي السَّيْفِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.
٥٦٢ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً، وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.
[١] الوسائل ٣: ٣٢١/ ٢٠
[٢] الوسائل ٣: ٣٢١/ ٢٣
[٣] الوسائل ٣: ٣٢٢/ ٢٤
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٣: ٣٢٩/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٣٢٩/ ٣
[٧] رض: عليه
[٨] الوسائل ٣: ٣٣٠/ ٧
[٩] الوسائل ٣: ٣٣٤/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٣٣٤/ ٢