هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ١- تعليق السّلاح في المسجد الأكبر و في القبلة
١٢٠١ [١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْأَذَانِ فِي الْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ.
١٢٠٢ [٢] وَ مَرَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى مَنَارَةٍ طَوِيلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَةُ إِلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.
١٢٠٣ [٣] وَ رُوِيَ: اجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ.
١١- تكره المحاريب الدّاخلة في المساجد.
١٢٠٤ [٤] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَكْسِرُ الْمَحَارِيبَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَ يَقُولُ:
كَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْيَهُودِ.
أَقُولُ: فُسِّرَتْ بِالدَّاخِلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ بِقَرِينَةِ الْكَسْرِ وَ الظَّرْفِيَّةِ وَ التَّشْبِيهِ.
١٢- يجوز تطيين المسجد بالطّين الّذي فيه التّبن و السّرقين
و بالجصّ الّذي توقد عليه العذرة.
١٢٠٥ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الطِّينِ فِيهِ التِّبْنُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
١٢٠٦ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْتٍ قَدْ كَانَ الْجِصُّ يُطْبَخُ فِيهِ بِالْعَذِرَةِ، أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ عَنِ الْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٢٠٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ السِّرْقِينُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
الخامس: فيما يكره في المسجد
و هو اثنا عشر
١- تعليق السّلاح في المسجد الأكبر و [في] [٨] القبلة
و يجوز في غيره إلى غير
[١] الوسائل ٣: ٥٠٥/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٥٠٥/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٥٠٥/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٥١٠/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٥٥١/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٥٥٢/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٥٥٢/ ٣
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ.