هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٦- إذا اجتمع الرّجل و المرأة في المحمل صلّى الرّجل أوّلا ثمّ المرأة
وَ النِّسَاءُ، وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
٤- تكره صلاة الرّجل و المرأة تصلّي قدّامه أو إلى جانبه في غير مكّة
محرما أو أجنبيّة مقتدية و منفردة.
٩٧٩ [١] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى، قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بَيْنُهُمَا شِبْراً أَجْزَأَهُ، يَعْنِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.
٩٨٠ [٢] وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) فَقَالَ: أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ، أَوْ أَنْتَ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةً وَ قَائِمَةً.
٩٨١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ [جَمِيعاً] [٤] فِي بَيْتٍ، الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ، قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ.
٩٨٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي. وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى الْجَوَازِ وَ لَا يَتَنَافَى الْكَرَاهَةَ.
٩٨٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّجُلُ إِذَا أَمَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ خَلْفَهُ عَنْ يَمِينِهِ سُجُودُهَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ.
٥- تكره صلاة المرأة و الرّجل يصلّي معها [أو] [٧] حلفها أو الى جانبها
لما مرّ.
٦- إذا اجتمع الرّجل و المرأة في المحمل صلّى الرّجل أوّلا ثمّ المرأة.
٩٨٤ [٨] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) الْمَرْأَةُ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً،
[١] الوسائل ٣: ٤٢٧/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٢٨/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٤٢٧/ ٤
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ٣: ٤٢٨/ ٦
[٦] الوسائل ٣: ٤٢٨/ ٩
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٨] الوسائل ٣: ٤٣٣/ ١