هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ١٢- يجب إيقاع صلاة الطّواف الواجب في المسجد الحرام
٧- تستحبّ الصّلاة خلف المقام حيث هو الآن
لما مرّ و لما يأتي.
٨- تستحبّ الصّلاة في مكان من المسجد الحرام
قريب من الكعبة لما مرّ.
٩- لا تكره صلاة الفريضة في الحجر
كما تكره في الكعبة لما مرّ.
١٢٩٣ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَإِنَّ فِي الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: كَذَبَ، صَلِّ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ.
١٢٩٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحِجْرِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ.
١٠- يستحبّ الصّلاة فيما زيد في المسجد الحرام.
١٢٩٥ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا زَادُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
١٢٩٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ خَطُّ إِبْرَاهِيمَ بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَى الْمَسْعَى فَذَلِكَ الَّذِي خَطَّ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الْمَسْجِدَ.
١٢٩٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ [قَوَاعِدَ] [٦] مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ (عليهما السلام).
١١- يستحبّ اختيار الطّواف المندوب على الصّلاة المندوبة
للوارد و المجاور في السّنة الاولى، و المساواة في الثّانية، و اختيار إكثار الصّلاة في الثّالثة لما يأتي في الحجّ.
١٢- يجب إيقاع صلاة الطّواف [الواجب] [٧] في المسجد الحرام
خلف المقام أو إلى جانبه لما يأتي في الحجّ.
[١] الوسائل ٣: ٥٤٠/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٥٤٠/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٥٤١/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٥٤١/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٥٤١/ ١
[٦] أثبتناه من رض
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ.