هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - الأوّل يجوز تقديم النّوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
٢٤٥ [١] وَ رُوِيَ: لَا يَنَامُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
٢٤٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَقُمْ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ:
يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً.
الحادي عشر: في أوقات النّوافل المرتّبة
و أحكامها اثنا عشر.
الأوّل: يجوز تقديم النّوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
حتّى نافلة الظّهرين.
٢٤٧ [٣] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ: أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؟ قَالَ: بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهْرِ، الزَّوَالُ.
٢٤٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ أَ يُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا.
٢٤٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى ضُحًى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا بَعْدَهُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
٢٥٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي صِفِّينَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
٢٥١ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.
٢٥٢ [٨] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنِّي أَشْتَغِلُ فَقَالَ: فَاصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ، صَلِّ سِتَّ
[١] الوسائل ٣: ١٥٧/ ٧
[٢] الوسائل ٣: ١٥٧/ ٨
[٣] الوسائل ٣: ١٧٠/ ١٠
[٤] الوسائل ٣: ١٦٨/ ١
[٥] الوسائل: ٣: ١٦٩/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ١٧٠/ ١١
[٧] الوسائل ٣: ١٦٩/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ١٦٩/ ٤