هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ١٢- السجود على الكمّين و العمامة
٦- المغصوب
لما تقدّم و يأتي من تحريم الغصب.
[٧- القير و القفر و الصاروج]
١٤٨٥ [١] ٧- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقِيرِ، وَ لَا عَلَى الْقَفْرِ، وَ لَا عَلَى الصَّارُوجِ.
١٤٨٦ [٢] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ؟ قَالَ: لَا.
١٤٨٧ [٣] وَ رُوِيَ: الْجَوَازُ. وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ التَّقِيَّةِ.
٨- السّبخة و الوحل و الثّلج
على تفصيل تقدّم في المكان.
[٩- الصّلاة على الخمرة المدنيّة]
١٤٨٨ [٤] ٩- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَدَنِيَّةِ، فَكَتَبَ صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولًا بِخُيُوطَةٍ، وَ لَا تُصَلِّ عَلَى مَا كَانَ مَعْمُولًا بِسُيُورَةٍ.
١٠- المعادن
لما مرّ.
١٤٨٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ وَ لَا عَلَى الْفِضَّةِ.
١٤٩٠ [٦] وَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ: لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ إِنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ.
١١- ما لا تتمكّن فيه الجبهة
و لا يحصل به أقلّ الواجب لمّا مرّ في السّبخة و لما يأتي في السّجود.
[١٢- السجود على الكمّين و العمامة]
١٤٩١ [٧] ١٢- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يَسْجُدُ عَلَى الْكُمَّيْنِ وَ لَا الْعِمَامَةِ.
١٤٩٢ [٨] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ، فَقَالَ: إِذَا مَسَّ شَيْءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبِهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
١٤٩٣ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ لَا يُصِيبُ
[١] الوسائل ٣: ٥٩٩/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٥٩٤/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٦٠٠/ ٦
[٤] الوسائل ٣: ٦٠٣/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٦٠٤/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٦٠٤/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٦٠٤/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٦٠٦/ ٢
[٩] الوسائل ٣: ٦٠٥/ ١