هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - السّابع في الكلام فيهما و بينهما و بعدهما
١٦١١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ لَهُ [٢] مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
١٦١٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُجْزِيكَ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَكَ أَوْ فَهِمْتَهُ، وَ أَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ.
١٢- يجوز الأذان على غير القبلة، و يستحبّ استقبالها [خصوصا] [٤] في الشّهادتين.
١٦١٣ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
١٦١٤ [٦] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَفْتَتِحُ الْأَذَانَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
السّابع: في الكلام فيهما و بينهما و بعدهما
١٦١٥ [٧] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): كُرِهَ الْكَلَامُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
١٦١٦ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِمَامِ وَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي تَقْدِيمِ إِمَامٍ.
١٦١٧ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا [١٠] أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَإِنَّكَ إِذَا
[١] الوسائل ٤: ٦٦٤/ ٢
[٢] ليس في رض
[٣] السّائل ٤: ٦٦٤/ ١
[٤] أثبتناه من رض
[٥] الوسائل ٤: ٦٧٣/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٦٧٣/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٦٢٨/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٦٢٨/ ١
[٩] الوسائل ٤: ٦٢٩/ ٣
[١٠] ج و م: ان