هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - الرّابع في عدم بطلان الصّلاة بمرور إنسان أو حيوان قدّام المصلي
١٠- تجوز صلاة المرأة و الرّجل يصلّي في الصّور المذكورة
لما مرّ.
١٠٠٠ [١] ١١- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ؟ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ؟ قَالَ: لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ، وَ يَحْتَمِلُ اسْتِنَادَ الْإِعَادَةِ إِلَى اخْتِلَافِ الْفَرْضَيْنِ، وَ إِلَى ظَنِّ الْعَصْرِ، وَ إِلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ الَّتِي نَوَاهَا الْإِمَامُ وَ قَدْ ظَهَرَ أَنَّهَا الظُّهْرُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
١٢- لا تبطل صلاة الرّجل بمرور المرأة قدّامه.
١٠٠١ [٢] سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَ لَكِنْ ادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.
الرّابع: في عدم بطلان الصّلاة بمرور إنسان أو حيوان قدّام المصلي
و استحباب دفع ما يمكن بأنّ يجعل بين يديه جدارا أو عنزة و نحوها و فيه اثنا عشر حديثا.
١٠٠٢ [٣] ١- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ، قَالَ: يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ صَلَّى؟ قَالَ: لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٠٠٣ [٤] ٢- كَانَ (عليه السلام) يُصَلِّي وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: الَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ.
١٠٠٤ [٥] ٣- كَانَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) يُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ: لِمَ نَهَيْتَ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ: خَطَرَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْمِحْرَابِ،
[١] الوسائل ٣: ٤٣٢/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٣٦/ ١٢
[٣] الوسائل ٣: ٤٣٣/ ١ و ٢
[٤] الوسائل ٣: ٤٣٤/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٤٣٤/ ٤