هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٦- حكم الصلاة في الثوب فيه التماثيل
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
٥٣٨ [١] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.
٥٣٩ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ، فَقَالَ: لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ، قِيلَ: إِنَّ خِضَابَهُ [٣] وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ، فَقَالَ: لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا.
٥٤٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ.
٥٤١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَى شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ.
٥٤٢ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَيْضاً، ا يُصَلِّي فِي حِنَّاءِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً [٧] وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً.
٥٤٣ [٨] وَ رُوِيَ فِي الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ: فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
[٦- حكم الصلاة في الثوب فيه التماثيل]
٥٤٤ [٩] ٦- وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ.
٥٤٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا اشْتَهَى أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ، فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ.
٥٤٦ [١١] وَ رُوِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُعَلَّمِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ.
[١] الوسائل ٣: ٣٠٧/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٣١٢/ ٥
[٣] الوسائل: حنّاءه
[٤] الوسائل ٣: ٣١٣/ ٧
[٥] الوسائل ٣: ٣١٣/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ٣١٢/ ٢
[٧] رض: طاهرة نظيفة
[٨] الوسائل ٣: ٢١٢/ ٦
[٩] الوسائل ٣: ٣١٧/ ٢
[١٠] الوسائل ٣: ٣١٧/ ٣
[١١] الوسائل ٣: ٣١٨/ ٤