هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ٤- الماء
١٠١٢ [١] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا.
١٠١٣ [٢] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ.
الخامس: في الأماكن الّتي لا تجوز الصّلاة فيها
و هي اثنا عشر.
١- المكان المغصوبة عينه
لما تقدّم و يأتي.
٢- المكان المغصوبة منفعته
كما لو غصبه المالك من المستأجر لما تقدّم و يأتي.
٣- الطّين الّذي لا تثبت فيه الجبهة
فإن اضطرّ أومأ للسّجود.
١٠١٤ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً، قَالَ: يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيَؤُمَّ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ، يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ.
١٠١٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): عَشْرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا وَ عَدَّ مِنْهَا: الطِّينَ، وَ الْمَاءَ.
١٠١٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِذَا غَرِقَتِ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ.
٤- الماء
فإن اضطرّ أومأ لما مرّ.
١٠١٧ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً، وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ [٧] أَنْ يَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ، قِيلَ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ وَ قَدْ ضَيَّعَ.
[١] الوسائل ٣: ٤٣٧/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٤٣٧/ ٦
[٣] الوسائل ٣: ٤٤٠/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٤٤١/ ٦ و ٧
[٥] الوسائل ٣: ٤٤٢/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ٤٤٠/ ١
[٧] ليس في ج