هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٣- لا تكره صلاة المرأة إلى جانب الرّجل أو قدّامه أو خلفه و هو يصلّي بمكّة
فِرَاشِهَا جُنُباً [١]، قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّكَ، وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.
٩٧٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.
٩٧٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ قَائِمَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي.
٩٧٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ بِحِذَاكَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَ قَائِمَةً.
٩٧٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي، فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ.
٩٧٦ [٦] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: أَقُومُ أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ مَارَّةٌ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةُ لِأَنَّهُ تُبَكُّ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.
٢- تجوز صلاة المرأة و الرّجل بحذائها لا يصلّي.
٩٧٧ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي، فَإِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ، وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا حَتَّى يَسْجُدَ.
أَقُولُ: ظَهَرَ مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّ جُمْلَةَ وَ هُوَ يُصَلِّي اسْتِئْنَافِيَّةٌ أَوْ مَعْطُوفَةٌ لَا حَالِيَّةٌ.
٣- لا تكره صلاة المرأة إلى جانب الرّجل أو قدّامه أو خلفه و هو يصلّي بمكّة.
٩٧٨ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ يُبَكُّ بِهَا الرِّجَالُ [٩]
[١] ش و رشّ: جنّيّة
[٢] الوسائل ٣: ٤٢٥/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٤٢٦/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٤٢٦/ ٥
[٥] الوسائل ٣: ٤٢٦/ ٦
[٦] الوسائل ٣: ٤٢٦/ ٧
[٧] الوسائل ٣: ٤٢٦/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٤٢٩/ ١٠
[٩] رض و ش: تبك فيها، و في ج و م: يبتكّ فيها.