هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٣- يستحبّ الصّلاة فيما بين القبر و المنبر
الحادي عشر: في أحكام مساجد المدينة
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ الإكثار من الصّلاة في مسجد النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
لما تقدّم و يأتي.
١٢٩٨ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ مِنْ قُصُورِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَ مَسْجِدُ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ.
٢- يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في سائر المساجد
إلّا المسجد الحرام فإنّه أفضل.
١٢٩٩ [٢] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٣٠٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
١٣٠١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.
١٣٠٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ.
١٣٠٣ [٦] وَ رُوِيَ: صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ.
٣- يستحبّ الصّلاة فيما بين القبر و المنبر.
[١] الوسائل ٣: ٥٤٥/ ١٤
[٢] الوسائل ٣: ٥٤٢/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٥٤٣/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٥٤٥/ ١٠
[٥] الوسائل ٣: ٥٣٧/ ١٠
[٦] الوسائل ٣: ٥٢٤/ ١٢