هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٤- الملابس و ظهر الكف في الضّرورة
١٥٠٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ.
٤- الملابس و ظهر الكف في الضّرورة
لما مرّ و لما يأتي.
١٥٠١ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لَا ذَيْلِهِ، قَالَ: اسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
١٥٠٢ [٣] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا الثَّلْجُ أَ نَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً.
١٥٠٣ [٤] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى الْحَصَى، فَأَبْسُطُ ثَوْبِي فَأَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
١٥٠٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعُرْيَانِ يَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَى الرَّمْضَاءِ أَحْرَقَتْ وَجْهَهُ، قَالَ: يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
١٥٠٥ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّ قَمِيصِهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٥٠٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّيْءِ يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.
١٥٠٧ [٨] وَ رُوِيَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ: إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَفْعَلْ.
١٥٠٨ [٩] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي السُّجُودِ: ابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ
[١] الوسائل ٣: ٥٩٦/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٥٩٧/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٥٩٧/ ٧
[٤] الوسائل ٣: ٥٩٦/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٥٩٧/ ٦
[٦] الوسائل ٣: ٥٩٧/ ٣
[٧] الوسائل ٣: ٥٩٧/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٥٩٨/ ٩
[٩] الوسائل ٣: ٥٩٨/ ١