هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ٧- يجوز السّجود على شيء ليس عليه سائر الجسد
وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهَا ثَوْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ، فَإِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٥٠٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَيْنَ كَفَّيْكَ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ ثَوْبُكَ.
١٥١٠ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَعْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦- القرطاس و إن كان مكتوبا كره.
١٥١١ [٣] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يَوْمِي إِيمَاءً.
١٥١٢ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْقَرَاطِيسِ وَ الْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا، هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): يَجُوزُ.
١٥١٣ [٥] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابٌ.
٧- يجوز السّجود على شيء ليس عليه سائر الجسد
لما تقدّم و يأتي.
١٥١٤ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ الْحَصِيرِ، فَيَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بَعْضِ كَفَّيْهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٥١٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَ رِجْلَاهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوِ انْتَقَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٥١٦ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْبِسَاطِ إِذَا قُمْتَ عَلَيْهِ وَ سَجَدْتَ عَلَى الْأَرْضِ: فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ بَسَطْتَ عَلَيْهِ الْحَصِيرَ (وَ سَجَدْتَ عَلَى الْحَصِيرِ) [٩]، فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٣: ٥٩٩/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٥٩٩/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٦٠٠/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٦٠١/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٦٠١/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٦٠١/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٦٠١/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٦٠١/ ١
[٩] ليس في ج و م