هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٦- يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت لمرض
اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
٧٤ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ التَّطَوُّعِ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْفَرِيضَةِ، مَنْ تَرَكَهَا هَلَكَ، إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ إِنْ شُغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَكْتَهُ قَضَيْتَهُ.
٧٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ، عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا قَالَ [٣]: فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا، فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ مِنْ ذَلِكَ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَهَلْ يُجْزِي أَنْ يَتَصَدَّقَ؟ فَسَكَتَ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ، قِيلَ: فَمَا يَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: بِقَدْرِ طَوْلِهِ، وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ، قِيلَ: وَ كَمِ الصَّلَاةُ [الَّتِي] [٤] يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ؟
فَقَالَ: لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ، قِيلَ: لَا يَقْدِرُ؟
قَالَ: مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قِيلَ: لَا يَقْدِرُ، قَالَ: فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ، وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.
٧٦ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ كَيْفَ يَقْضِي؟ قَالَ: يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَّ.
٦- يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت لمرض
٧٧ [٦] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ، مَرِضَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ
[١] الوسائل ٣: ٥٦/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٥٥/ ٢
[٣] ليس في رض
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ٣: ٥٨/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٥٨/ ١