هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ١- أعدادها
٤٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَا بَالُ الزَّانِي لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكِ الصَّلَاةِ تُسَمِّيهِ كَافِراً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ، وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ، فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ، وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.
٤٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ (يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ) [٣].
٤٥ [٤] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ، إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.
التّاسع: في النّوافل المرتّبة
و أحكامها اثنا عشر.
١- أعدادها.
٤٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً، تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ، الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ، وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.
٤٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ.
٤٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ: الزَّوَالَ، وَ أَرْبَعاً الْأُولَى، وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا، وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ، وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ، وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً، وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ، وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ.
٤٩ [٨] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً، لِلزَّوَالِ ثَمَانِيَةً، وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ، وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
[١] الوسائل ٣: ٢٨/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٢٩/ ٤
[٣] ليس في ج
[٤] الوسائل ٣: ٢٩/ ٧
[٥] الوسائل ٣: ٣٢/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٣٢/ ٤
[٧] الوسائل ٣: ٣٣/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ٣٣/ ٧