هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ٣- وقت الفضيلة للظّهرين
صَلِّ الْعَصْرَ.
١٧٢ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): صَلَاةُ الْمُسَافِرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهَا فِي السَّفَرِ صَلَاةٌ.
٣- وقت الفضيلة للظّهرين.
١٧٣ [٢] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ، وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ.
١٧٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ: ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعَانِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ، ثُمَّ قَالَ: لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ، فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ، وَ إِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.
١٧٥ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقَالَ: عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَيْ قَدَمٍ.
١٧٦ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً، وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ.
١٧٧ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ: بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.
١٧٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ، الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام).
١٧٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَلْفَيْ ذِرَاع، قِيلَ:
[١] الوسائل ٣: ٩٩/ ١
[٢] الوسائل ٣: ١٠٢/ ١ و ٢
[٣] الوسائل ٣: ١٠٣/ ٣ و ٤
[٤] الوسائل ٣: ١٠٤/ ٨
[٥] الوسائل ٣: ١٠٤/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ١٠٥/ ١١
[٧] الوسائل ٣: ١٠٥/ ١٤
[٨] الوسائل ٣: ١٠٦/ ١٨