هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - السّابع فيما يستحبّ في المسجد
١٢٤٢ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ شَيْئاً وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ.
١٢٤٣ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ.
٩- إخراج الحصى المفروش فيها
فإن فعل ردّه إليه أو الى مسجد آخر لما مرّ.
١٢٤٤ [٣] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي ثَوْبِي حَصَاةٌ، قَالَ:
فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ.
١٢٤٥ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ.
١٠- هدمها بغير قصد الإصلاح
لما تقدّم و يأتي.
١١- غصب شيء من أرضها
لما تقدّم و يأتي.
١٢- الجماع و الإنزال فيها
لما تقدّم و يأتي.
السّابع: فيما يستحبّ في المسجد
و هو اثنا عشر ١- ملازمته و كثرة الجلوس فيه لما مرّ.
٢- كثرة الصّلاة فيه لما تقدّم و يأتي.
٣- كثرة التّلاوة فيه لما تقدّم و يأتي.
١٢٤٦ [٥] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
٤- كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٥- كَنْسُهُ وَ إِخْرَاجُ الْكُنَاسَةِ مِنْهُ وَ خُصُوصاً يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.
[١] الوسائل ٣: ٥٠٥/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٥٠٦/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٥٠٦/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٥٠٦/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٤٩٦/ ٥