هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ٨- لا يجب صعود الجبل للنّظر إلى الغروب
لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا، وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ، فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.
٢١٢ [١] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي السَّفَرِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ يَعْنِي السَّوَادَ.
٢١٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.
٢١٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: إِذَا تَغَيَّرَتِ الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ، وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ، وَ قَبْلَ تَشْبِيكِ النُّجُومِ.
٢١٥ [٤] وَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عليه السلام) فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ: أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ، وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.
٢١٦ [٥] وَ رُوِيَ: سُقُوطُ الْقُرْصِ.
٢١٧ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى السُّقُوطِ الْمَعْلُومِ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ.
٨- لا يجب صعود الجبل للنّظر إلى الغروب.
٢١٨ [٧] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام) فِي الْمَغْرِبِ: إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ الْجَبَلِ.
٢١٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا تُصَلِّيهَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ
[١] الوسائل ٣: ١٢٨/ ٨
[٢] الوسائل ٣: ١٢٨/ ١٠
[٣] الوسائل ٣: ١٢٩/ ١٢
[٤] الوسائل ٣: ١٢٩/ ١٤
[٥] الوسائل ٣: ١٢٩/ ١٥
[٦] الوسائل ٣: ١٣٢/ ٢٥
[٧] الوسائل ٣: ١٤٤/ ١
[٨] الوسائل ٣: ١٤٥/ ٢